الشيخ محمد باقر الإيرواني

579

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

أو بعض الخاصة : كالمحقق القمي الذي يذهب إلى انسداد باب العلم والعلمي بالأحكام ، ومن ثمّ ذهب إلى حجية مطلق الظن . فإنه مطلقا : أي فإن الظن . أو عند الانسداد عنده : أي عند بعض الخاصة . في تحصيل غيره : أي غير الظن . وضمير من أفرادها يرجع إلى الحجة . غير المفيدة للظن : فإن الأصل هو حجة ليس من باب إفادته للظن نوعا وغالبا . اجتهادا أيضا : خبر كون . ومن قد انقدح : أي من أن الاجتهاد عبارة عن تحصيل الحجة لا تحصيل الظن بالحكم . خلاصة البحث : عرّف الاجتهاد بعدة تعاريف ، وحيث إنها لفظية فلا وجه للإشكال عليها . وأخذ الظن في بعض التعاريف هو من باب كونه أحد مصاديق الحجة ، ولا خصوصية له ، ومعه فلا وجه لإباء الاخباري عن قبول الاجتهاد بدعوى أن الظن ليس حجة . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : خاتمة ترتبط بالاجتهاد والتقليد : الاجتهاد : الاجتهاد لغة تحمّل المشقة ، واصطلاحا - كما عن الحاجبي والعلامة - استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي .